في إطار التزامنا بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية المؤسسية، نقدم لكم شروط العضوية وفقدانها في الجمعية التي تضمن انتقاء الأعضاء المؤهلين وفق معايير واضحة ومحددة
يجب أن تتوفر في كل عضو بالجمعية الشروط التالية:
يجوز فصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية:
إجراءات الفصل: يجب على مجلس الإدارة أن يبلغ العضو المفصول بكتاب مضمون وله خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه حق الاعتراض أمام الجمعية العمومية التي يجب عليها البت في الاعتراض، ولا يكون قرار الفصل نافذاً إلا من تاريخ رفض اعتراض العضو أو فوات موعده دون حصوله.
يفقد المساهم بالجمعية عضويته منها في إحدى الحالات التالية:
قيمة السهم: 1000 ريال
الحد الأدنى للمساهمة: 3 أسهم بقيمة 3000 ريال
ولا يجوز أن يكون عضو بالجمعية من سدد أقل من هذا المبلغ كما لا يستحق أية أرباح أو عوائد على المساهمة التي تقل عن هذا الحد وإنما تُحتسب عضويته من تاريخ تسديد كامل الحد الأدنى.
تواصل معنا هاتفياً
البريد الإلكتروني
موقعنا الجغرافي